لا شك ان الاصل فى الاشياء هو الاباحه وعلى هذه القاعده يظل الحكم الشرعى فى الشطرنج هو الاباحه وان من يقول بخلاف ذلك يلزمه الدليل على ما يقول علما بان كل الاحاديث التى وردت فى الشطرنج كلها ضعيفة موضوعه لا تنهض بها حجه ولا ينبنى عليها حكم شرعى ذكر ذلك الامام الذهبى فى كتابه الكبائر واذا كان الامر هكذا ينعدم فيه دليل التحريم فيظل الامر على ما ذكرنا من الحل والاباحه طبقا للقاعدة السابقه هذا هو الاصل فى حكم الاسلام فى الشطرنج على انه قد يحرم اجماعا اذا ما احتوى على منكر كالقمار او الشحناء والبغضاء او اضاعة الصلوات او ان يشغل عن معروف